للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٣٨)، وفي السنن الصغير: (١/ ٣٢٦)، وفي المعرفة (٦/ ١٣٩) عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

وتابع مالكا عليه سفيان عند الإمام أحمد كما في المسائل برواية عبد الله (١٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (٣/ ١٥٥).

وأخرجه الشافعي في الأم: (٢/ ٣٦٧) من طريق عبدالله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة -رضي الله عنها- نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤، ١٥٥) من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبدالله بن ذكوان وعمرو بن مرة، عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة؛ فكانت تزكيه إلا الحلي.

وأما أثر أسماء فأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، وابن زنجويه ٣/ ٩٨١ - ١٧٨٨، والداقطني ٢/ ١٠٩، والبيهقي ٤/ ١٣٨٠ من طريق وكيع ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفا لا تزكيه.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

وروى عن أنس فقد رواه أحمد كما في المسائل برواية عبدالله: (١٦٤)، والدارقطني في السنن: (٢/ ١٠٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى: (٤/ ١٣٨)، وفي المعرفة: (٦/ ١٤٠)، وأبو عبيد في الأموال: (١٢٧٧) من طريق شريك، عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك، عن الحلي

<<  <  ج: ص:  >  >>