للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.

قلت: كثير بن عبد الله. قال الإمام أحمد: ليس بشيء. اهـ. وقال يحيى: ليس حديثه بشيء. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٤٦٢: إسحاق بن إبراهيم الحنيني وثقه ابن حبان، وكان مالك يعظمه ويكرمه. وتكلم فيه البخاري والنسائي وابن عدي والأزدي. وأحمد الذي كان لا يرضاه هو أحمد بن صالح لا أحمد بن حنبل، فلا ينبغي إطلاقه. اهـ.

وروى أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) كلاهما من طريق مروان بن محمد، حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبدالرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.

ورواه عن مروان بن محمد كل من محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر.

قال أبو عبدالرحمن السمرقندي: حدثنا مروان، حدثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه.

قال الدراقطني في سننه (٢/ ١٣٨) بعد ما أخرجه: ليس فيهم مجروح. اهـ.

وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٦٨): صحيح على شرط البخاري. اهـ. ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>