للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجر في التقريب (١١٤٦): حجر العدوي قيل هو حجية بن عدي وإلا فمجهول من الثالثة ت. أ. هـ. وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، كعاتهم في توثيق المجاهيل.

وقال ابن الجوزي في التحقيق (١٠٣٣): حجية قال أبوحاتم الرازي لا يحتج بحديثه وهو شبه المجهول. اهـ.

وقال النووي في مجموع شرح المهذب (٦/ ١٤٥): رواه أبوداود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن ولفظه، عن على (أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك) قال أبوداود ورواه هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم التابعي، عن النبي صلى الله عليه يعني مرسلا قال وهو أصح وفى رواية للترمذي، عن علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام) قال الترمذي والأول أصح من هذا قال وقد روى الأول مرسلا يعنى رواية الحسن بن مسلم وكذا قال الدار قطني اختلفوا في وصله وإرساله قال والصحيح الإرسال. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٨٣٢): وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم ورجح رواية منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا وكذا رجحه أبوداود. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٩٥٤): رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الدار قطني وغيره إرساله أصح. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (٨٥٧): حسن. وذكر له طرقا عدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>