فالذي يظهر أن رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعد وقع فيها اختصار أو أنها كانت بالمعنى.
لهذا قال ابن حزم في المحلى ٦/ ١٨٦: لما ذكر رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد قال: روى من ذكرنا، عن الزهري مجملا مختصرا، ورواه الآخرون الذين ذكرنا قبل وأتوا بلفظ: الخبر كما وقع وكما سئل عليه السلام وكما أفتى، وبينوا فيه أن تلك القصة كانت وطء لامرأته. ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأحال مالك وابن جريج ويحيى صفة الترتيب وأجملوا الأمر. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٦٧: أما الدليل على وجوب الترتيب؛ فالحديث الصحيح الذي رواه معمر ويونس والأوزعي والليث وموسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراك بن مالك وإسماعيل بن أميه ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم، عن الزهري .. فذكر الحديث وفيه الترتيب- ثم قال: وهذا لفظ الترتيب والأخذ بها أولى من رواية مالك لأن فيه أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه ولأن الترتيب زيادة والأخذ بالزيادة متعين ولأن حديثنا لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- وحديثهم لفظ الراوي، ويحتمل أنه رواه بـ أو لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل. اهـ.
وقال عبدالله في مسائله ٢/ رقم (٨٨٢): سألت أبي رحمه الله، عن رجل يجامع أهله في شهر رمضان؟ قال: اختلفوا في حديث الزهري، فقال: مالك وابن جريج، عن الزهري في الحديث، عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو