للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة. اهـ.

وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح أبي داود (٣٧)، وصحيح الجامع (٥٣١٦)، وصحيح الترمذي (٢٦).

وروى أبو داود (٤٨)، وأحمد (٥/ ٢٢٥) برقم (٢٢٣٠٦)، والدارمي (٦٥٨)، وابن خزيمة (١٥)، وفي (١٥ و ١٣٨) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، عمن هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبدالله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان أمر بالوضوء، لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.

قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيدالله بن عبد الله. اهـ.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٥٥٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.

وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط مسلم. اهـ.

وقال الحافظ ابن كثير في التفسير (٣/ ٤٥) قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق فقال: عبيدالله بن عبدالله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. وأيا ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>