قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. اهـ.
وانظر: الإرواء (٣/ ٢٣٠).
وأخرجه أحمد ٣/ ٧٧ (١١٧٥٦ م) قال: حدثنا عثمان بن محمد (قال عبدالله بن أحمد: وسمعته أنا من عثمان بن محمد بن أبي شيبة)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري، قال: ودع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: لصلاة في هذا المسجد أفضل، يعني من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام.
وأخرجه أحمد ٣/ ٦٤ (١١٦٣١) قال: حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد. وفي ٣/ ٧٣ (١١٧٢٥) قال: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن بهرام. وفي ٣/ ٩٣ (١١٩٠٥) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا ليث. كلاهما (عبد الحميد، وليث بن أبي سليم) عن شهر ين حوشب، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد، ينبغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرة، إلا مع بعل، أو ذي محرم منها ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر.