رواه البخاري بلفظ:«طريقكم». ولم أقف عليه بلفظ:«قديد».
فقد أخرجه البخارى (١/ ٣٨٨)، وكذا البيهقى (٥/ ٢٧) عن عبدالله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنا وهو جور، عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
فقد رواه البخاري (١٥٣١) قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حد لأهل نجد قرنًا وهو جورٌ عن طريقنا وإناّ إن أردنا قرنا شق فينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق».
قلت: وقد اختلف في الذي وقت «ذات عرق» هل النبي -صلى الله عليه وسلم- أو عمر والذي يفهم من عموم الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقتها- ولم أجزم بهذا- ثم وقتها عمر بن الخطاب ولعله لم يكن علم بتوقيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فوافق الوحي كما وافقه في أسرى بدر وغيرها من القضايا.
قال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٧٥: قال الشافعي في الأم وأومأ إليه أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر، والظاهر أنه خفي النص فوافقه، فإنه موفق للصواب». اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف ٣/ ٤٢٤–٤٩٥: ويجوز أن يكون عمر ومن