للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثابت في صحيح مسلم. اهـ.

وروى البخاري (٣٠٥)، ومسلم ٢/ ٨٧٣ كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا نرى إلا الحج. حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي. فقال: أنفست يعني الحيضة. قالت: قلت: نعم قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي هذا لفظ مسلم.

وروى أبو داود (١٧٤١)، والترمذي (٩٤٥)، وأحمد ١/ ٣٦٣ (٣٤٣٥)، كلهم من طريق مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. - وفي رواية: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.

قلت: رجاله ثقات، غير خصيف بن عبد الرحمن تكلم فيه، فال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧١٨): خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلك ٤. أ. هـ.

ورواه عن مروان بن شجاع كل من أحمد، ومحمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم، وزياد بن أيوب.

قال أبو داود: قال أبو معمر فى حديثه: حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى (عكرمة ومجاهدا) قال: عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى: كلها،

<<  <  ج: ص:  >  >>