للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنهى عن أمر فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.

وروى أبو داود (١٧٧٠)، وأحمد ١/ ٢٦٠ (٢٣٥٨) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف بن عبدالرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى إهلال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أوجب. فقال إنى لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا؛ خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجا فلما صلى فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد أوجب فى مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبدالله بن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.

قال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢٠): هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب ولم يخرجاه. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (٥/ ٣٧): خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي والأحاديث التي وردت في ذلك، عن بن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة والله أعلم. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٠٦٩): خصيف هو: ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>