(٥٩٢) قضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه أي يجب على المواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس.
أخرجه أحمد ٢/ ١٣١ (٦١٥١) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال كنت مع ابن عمر بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف معه وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلى فقال غلامه الذى يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضى حاجته.
قلت: رجاله ثقات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨١٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٤٣): رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. اهـ.
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٤٨): صحيح. اهـ.
وأما الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة، أخرجه مالك ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - الحج ١٥١، والبيهقي ٥/ ١٦٧ - الحج- باب ما يفسد الحج- بلاغا.
وأخرجه البيهقي ٥/ ١٦٧، من طريق الوزاعي، عن عطاء، عن عمر، قلت: إسناده منقطع، وعطاء لم يسمع من عمر شيئًا.
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وسعيد منصور، عنه وعن علي وهو منقطع،