للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٠١) حديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور؛ لا يختلى خلاها، ولا صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أبو داود.

رواه البخاري (٣١٧٩، ٦٧٥٥)، ومسلم ٢/ ٩٩٥ وأبو داود (٢٠٣٤)، والترمذي (٢١٢٨)، وبن حبان في صحيحه ٩/ ٣٢ - ٣٣ والبغوي في شرح السنة ٧/ ٣٠٧ والبيهقي ٥/ ١٩٦ كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه.

فقد كذب فيها أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

وفي رواية للبخاري: لأن المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ولم يذكر ثور.

وسئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله/ ٨١٥ ١٠٨٩، عن هذا الحديث فقال: قال وكيع: غير إلى ثور جبليها. اهـ.

وأخرجه أبو داود- المناسك- باب في تحريم المدينة- (٢٠٣٥)، وأحمد ١/ ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٠١ - الحج- باب جواز الرعي في الحرم، وفي دلائل النبوة ٧/ ٢٢٨ - من طريق همام، عن قتادة، عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>