(٦١٥) قول ابن عباس يرفعه: كان يمسك، عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
أخرجه أبو داود- المناسك- باب متى يقطع المعتمر التلبية- (١٨١٧)، والترمذي- الحج- باب متى تقطع التلبية في العمرة- (٩١٩)، وأبو يعلى ٤/ ٣٥٩ - (٢٤٧٥)، والبيهقي ٥/ ١٠٥ - الحج- باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. اهـ.
قلت: الحديث المرفوع ضعيف؛ لأن مداره على ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه .. أ. هـ.
قال ابن خزيمة: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، أول ما يبتدئ الطواف لعمرته، لخبر ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين، كان فيه ما دل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة، وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء، لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ، وإن كان فقيها عالما. اهـ.
قال البيهقي: رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخلط كثيرا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١١٥: وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وفيه مقال، ولم يصب المنذري في عزوه هذا الحديث للترمذي، فإن لفظ الترمذي من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولفظ أبي داود من