٣/ ٢٥٥، وقال: فيه عمرو بن قيس المكي وهو ضعيف متروك. اهـ.
ورواه مسدد كما في المطالب (١٢٣٢)، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: الحج عرفة والعمرة الطواف.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.
وروى الشافعي في المسند (٩١٤)، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فوقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد بدنة، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.