للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن توافيه معه صلاة الصبح بمكة فهذا خلاف الأول. لأن فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا أشبه لأنه -صلى الله عليه وسلم- يكون في ذلك الوقت حلال. اهـ.

وقال ابن القيم في الهدي ٢/ ٢٤٩: حديث منكر، أنكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا، قال الأثرم: قال لي أبو عبدالله: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. لم يسنده غيره وهو خطأ … أ. هـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٧: وقد أنكره الإمام أحمد بن حنبل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. وقال الروياني في البحر: قوله وكان يومها فيه معنيان:

أحدها: أن يريد يومها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأحب أن يوافي التحلل وهي قد فرغت.

ثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض، قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت وعلى الثاني فوق.

قلت: أي الحافظ: وهو تكلف ظاهر ويتعين أن يكون المراد يومها الذي يكون فيه عندها -صلى الله عليه وسلم- وقد جاء مصرحا فيه بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد رحمه الله. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥: قال ابن عبدالبر: كان

<<  <  ج: ص:  >  >>