للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٣٠) قول -صلى الله عليه وسلم-: فليقصر ثم ليحل، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر

رواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم ٢/ ٩٠١ كلاهما من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله. أن عبدالله بن عمر قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى: فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال الناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل .... ».

وروى مسلم ٢/ ٩٠٤ قال: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رواية يحي قال: أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج مفردا وفي رواية ابن عون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج مفردا.

هذا جزء من حديث عبدالله بن عمر أخرجه البخاري ٢/ ١٨١ - الحج- باب من ساق البدن معه، ومسلم ٢/ ٩٠١ - الحج- (١٧٤)، وأبو داود ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨ - المناسك- باب في الإقران- (١٨٠٥)، والنسائي ٥/ ١٥١ - مناسك الحج- باب التمتع- (٢٧٣٢)، وأحمد ٢/ ١٣٩ - ١٤، والبيهقي ٥/ ٢٣، ١٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٦٦ - ٦٧ - ١٨٧٧.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>