سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
قال الحميدي (٥٠٢): قال سفيان: لم أسمع فى هذا الحديث أحسن من هذا الذى، حدثنا سليمان. أ. هـ.
وأخرجه أحمد ١/ ٣٧٠ (٣٥٠٥) قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت فى الإفاضة.
قلت: رجاله ثقات ويشهد له ما قبله.
وأخرجه البخاري ٢/ ١٩٥ - الحج- باب طواف الوداع، ومسلم ٢/ ٩٦٣ - الحج- (٣٨٠)، والشافعي في الأم ٢/ ٢١٦، والحميدي ١/ ٢٣٤ - ٥٠٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣، وابن خزيمة ٤/ ٣٢٧ (٢٩٩٩)، والبيهقي ٥/ ١٦١ - الحج- باب طواف الوداع، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٣٣ - ١٩٧٣ - من طريق طاووس، عن ابن عباس.