للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصل الحديث، فصارت بذلك رواية أبي سفيان ضعيفة. اهـ.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٣ (١٤٨٦٢) قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل بن سعد المدني، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤٢١): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٩٧١): شرحبيل- وهو ابن سعد- كان اختلط. وله شاهدان من حديث ميمونة بنت سعد، وعبادة بن الصامت .. اهـ.

وفي الباب أحاديث أخرى ذكر جملة منها الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥٢ - ٥٣، وقد ورد استثناء كلب الصيد من حديث أبي هريرة عند الترمذي والبيهقي ٦/ ٦ والدارقطني ٣/ ٧٣٠ ومن حديث جابر عند أحمد ٣/ ٣١٧ والدارقطني ٣/ ٧٣٠ ومن حديث ابن عباس عند ابن عدي في الكامل ١/ ١٩٧ في ترجمة أحمد بن عبدالله الكندي.

وروى أبو داود (٣٤٨٢)، وأحمد ١/ ٢٣٥ (٢٠٩٤٠ و ١/ ٣٥٥ (٣٣٤٤). وفي ١/ ٢٧٨ (٢٥١٢) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر أن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب وقال إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا.

ورواه عن عبد الكريم الجزري كل من إسرائيل، وعبيد الله بن عمر.

- وفي رواية: ثمن الكلب ومهر البغى وثمن الخمر حرام.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٢٦): إسناده صحيح. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٠٣): هذا إسناد صحيح على

<<  <  ج: ص:  >  >>