للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حجر: مقبول. أ. هـ.

وروى ابن ماجه (٢١٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وفي الكبرى (٦١٦٠)، وفي الكبرى، تحفة الأشراف (٨٦٩٢)، والدارمي (٢٥٦٠) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.

ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أيوب، وحجاج بن أرطاة، والضحاك، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر.

وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وفي الكبرى (٦١٨)، وأحمد ٢/ ١٧٨ (٦٦٧١)، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

ورواه عن إسماعيل بن إبراهيم كل من أحمد بن حنبل، وزهير، وأحمد بن منيع، وزياد.

قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.

وقال المنذري في مختصر السنن ٥/ ١٤٧ - ١٥٠: ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عببن عمرو؛ ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبدالله بن عمرو. فإذا صرح بذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>