الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل.
قلت: إسناده واه. لأن فيه عبدالله بن أيوب الضرير القربي. قال الدارقطني: متروك. اهـ. وشيخه محمد بن سليمان الذهلي لم أجد له ترجمة. وأيضا الشاهد من الحديث فيه أبو حنيفة وقد تكلم في روايته.
وقال الألباني في الإرواء (١٣٠٥): حسن. اهـ.
وروى البزار في كشف الأستار (١٢٨٠)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين .. ).
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤١): رواه إسحاق والبزار بإسناد