للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٧٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم.

أخرجه الدارقطني ٣/ ٥٧ (٢٢٣) قال: ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة، عن عبيدالله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها.

قلت: القاسم بن الحكم بن كثير العرني بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون أبو أحمد الكوفي قاضي همذان، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٦١): صدوق فيه لين. أهـ. ـ

و عبيد الله بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي ليس بالقوي كما في التقريب (٣٤٧٦).

وأخرجه الدارقطني ٣/ ٥٧ (٢٢٤) قال: ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروذي قال وجدت في كتاب جدي نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة، عن عبيدالله بن أبي يزيد كذا قال، عن أبي نجيح، عن بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا.

ثم قال: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيدالله بن أبي يزيد وإنما هو بن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف. أ. هـ.

ورواه أيضا الدارقطني (٢٢٧)، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا عبدالله بن نمير نا إسماعيل بن إبراهيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>