أخرجه مالك الموطأ (١٤٩٠)، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (٣٤٣٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي ٦/ ٧١، وفي الكبرى (٥٣٣٤) وأحمد ٢/ ٢١ (٤٧٢٢)، وفي ٢/ ١٢٢ (٦٠٣٤ و ٦٠٣٦)، وفي ٢/ ١٢٤ (٦٠٦٠)، والدارمي (٢١٧٦) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
- وفي رواية: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
وفي رواية: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.
وأخرجه أحمد ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٤١ - ١٤٢): (قوله): وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة، عن مالك أجل من الشافعي فيه أمور: أحدها يقال على هذا أجل الأسانيد ما رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي، عن مالك وقد وقع من ذلك أحاديث في مسنده منها قال أحمد ثنا الشافعي ثنا مالك، عن نافع، عن