(٦٩٦) قول ابن عمر: كما نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. رواه الخمسة.
أخرجه أبو داود (٣٣٥٤)، وفي (٣٣٥٥)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٨١، وفي الكبرى (٦١٣٦)، وأحمد ٢/ ٣٣ (٤٨٨٣) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو فى بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ.
- وفي رواية: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس.
ورواه عن سماك كل من إسرائيل، وحماد بن سلمة.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبى هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا.
قلت: في إسناده سماك بن حرب وسبق الكلام عليه. وقد تفرد برفعه.
وبه أعله ابن حزم في المحلى ٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤ وقد اختلف في وقفه ورفعه.