يصح، عن مالك ولا أصل له في حديثه، وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه من رواية أبي أمية يعلى، عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجها الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٠٠
وقال أيضا ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٢٢: لا أعلم هذه الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ومراسيله أصح من مراسيل غيره. قال الإمام أحمد: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٦٢: وروي مسندا من حديث سهل بن سعد وابن عمر -رضي الله عنهما- أما حديث سهل فرواه الدارقطني بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع اللحم بالحيوان ثم قال: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك، عن الزهري عنه، ولم يتابع عليه، وصوابه ما في الموطأ: عن زيد، عن سعيد مرسلا. وقال البيهقي: رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه، والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا. وقال ابن الجوزي: هذه الطريق لا ترضي. قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب. ووهاه ابن حبان أيضا. اهـ.
وروى أبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وفي الكبرى (٦١٧٠)، والدارمي (٢٥٦٤) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قلت: إسناده رجاله ثقات، والحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه