وقال أبو الفتح القشيري في الإلمام ٢/ ٤٩٧: وقد علل بالإرسال إلا أن الذي أسنده ثقة. اهـ.
وانتصر لتصحيح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٧.
قلت: صحيح سماع الحسن من سمرة جمع من الحفاظ منهم: البخاري وأبو داود والحاكم وغيرهم كما سبق. اهـ.
ومع التسليم بهذا فإن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.
وأيضا هذا الحديث مخالف لما سيأتي. لهذا روى البيهقي ٥/ ٢٨٩، عن الشافعي أنه قال: وأما قوله: أنه نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت، عن رسول الله. اهـ.
وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٥٧ ونحوه قال ابن القيم في الهدي ٣/ ٤٨٧. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء ٥/ ١٩٨: الراجح أنه سمع منه في الجملة، لكن الحسن مدلس، فلا يحتج بحديثه غلا ما صرح فيه بالسماع، وأما هذا فقد عنعنه، لكنه يتقوي بمرسل سعيد وغيره … اهـ.
وروى عبدالله بن أحمد ٥/ ٩٩ (٢١٢٤٩) قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني، إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا أبو عمر المقرئ، عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥٠٩): رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري، فقد وثق والحديث صحيح وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف. اهـ.