بن عبيد قال أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز - قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب - ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- «لا حتى تميز بينه وبينه». فقال إنما أردت الحجارة فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- «لا حتى تميز بينهما». قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان فى كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، وقال الألباني: صحيح.
ومجمل التخريج:
الحديث أخرجه مسلم ٣/ ١٢١٣ - المساقاة- ٩، وأبو داود- البيوع- باب في حلية السيف تباع بالدراهم- (٣٣٥١، ٣٣٥٢)، والترمذي ٣/ ٥٤٧ - البيوع- باب ما جاء في شراء القلادة- (١٢٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٩ - البيوع- باب بيع القلادة فيها الخرز- (٤٥٧٣)، وأحمد ٦/ ٢١، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥ - ٢٢٦، ١٤/ ٢٥٨ (١٨٢٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٧٢ - البيوع- باب القلادة تباع بذهب، والدارقطني ٣/ ٣ - البيوع- (١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٠٢ - ٧٧٤، ٧٧٥، والبيهقي ٥/ ٢٩٣ - البيوع- لا يباع ذهب بذهب. من حديث فضالة.