(٧٠٦) حديث نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع الكالئ بالكالئ.
رواه البزار في كشف الأستار (١٢٨٠)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين .. ».
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٩٨ - البيوع- باب من كره أجلا بأجل- ٢١٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ - البيوع- باب بيع المصراة، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ - البيوع- باب ما جاء في النهي، عن بيع الدين بالدين، والبغوي في شرح السنة ٨/ ١١٣ - ٢٠٩١، وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم كما في نصب الراية ٤/ ٤٠ - كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء الرجال ٦/ ٢٣٣٥، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ - من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر.
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤١): رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي، أبو عبد العزيز المدني. قال محمد بن إسحاق الصائغ، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس