(٧١٠) روى مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
أخرجه مسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٩)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦ و ١٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٧، وفي الكبرى (٦٠٩٨)، وأحمد ٢/ ٥ (٤٤٩٣) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى.
وروى أحمد ٣/ ١٦١ (١٢٦٦٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم.
قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (١٥٠٧): لعله حميد الطويل-يعنى هذا الشيخ. أ. هـ.
وقال الألبانى فى الإرواء (٥/ ٢١٠): وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه أو حماد بن سلمة فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري لكن يرجح الأول أن حمادا أصغر من الثوري فيبعد أن يعنيه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقته فإن صح هذا فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. اهـ.