(٧١٧) لا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم، رويت كراهيته، عن علي وابن عباس وابن عمر.
ورد آثار مروية، عن علي وابن عباس وابن عمر:
وروى عبد الرزاق ٨/ ٩ - البيوع- باب الرهن والكفيل في السلف- (١٤٠٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف:(٦/ ٢٠) عن الثوري، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه كره الرهن والكفيل في السلف.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن أبي يزيد مجهول. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٧١٦): عبد الله بن يزيد أو بن أبي يزيد المازني أبو عبد الرحمن البصري مقبول من السابعة صد. أ. هـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة:(٥/ ٣٢١) من طريق يزيد وسالم، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السلم.
قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم فيه ضعف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١٧): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا من الخامسة مات سنة ست وثلاثين خت م ٤. أ. هـ.
وروي موقوفا على ابن عمر:
أخرجه عبد الرزاق:(٨/ ٩)، وابن أبي شيبة في المصنف:(٦/ ٢١) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر، عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون.