للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٢٠) حديث أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا بركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة.

رواه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي ٥/ ٣٥٠ كلاهما من طريق إسماعيل ابن عياش، قال: حدثني عتبة ابن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمل على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.

ورواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ - البيوع- باب كل قرض جر منفعة فهو ربا- من طريق عتبة بن حميد الضبي به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عتبة بن حميد الضبي. تكلم فيه. قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئا كثيرا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشته الناس حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب، وهو صالح الحديث. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٤٢٩): عتبة بن حميد الضبي أبو معاذ أو أبو معاوية البصري صدوق له أوهام من السادسة د ت ق. أ. هـ.

وأيضًا يحيى بن أبي الهنائي مجهول كما جزم الحافظ ابن حجر في التقريب.

لهذا قال البوصيري في تعلقيه على الزوائد: في إسناده عتبة بن حميد الضبي؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكر ابن حبان في الثقات. ويحيى بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>