ابن أبي فديك كلهم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلا وفيه له غنمه وعليه غرمه زاد الشافعي غنمه زيادته وغرمه نقصه وهلاكه وأخرجه أبو داود في المراسيل وقال قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد نقله، عن الزهري وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يغلق الرهن. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (٨٩٢): وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل، والحاكم، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، كذلك رواه أبو داود وغيره. اهـ ..
وقال ابن القطان في بيان الوهم:(٢٣٣٤)، وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: لا يغلق الرهن، ممن رهنه الحديث ثم قال: روي مرسلا، عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد، ورفعه صحيح. انتهى كلامه. وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه. وهو حديث في إسناده عبدالله بن نصر الأصم، الأنطاكي، ولا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه في الضعفاء، ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث مما أنكر عليه، هذا أحدها. وقد بين أبو محمد في كتابه الكبير أنه إنما هو عنده من طريق أبي عمر. فقال أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، فذكره. اهـ.