(٧٤٥) قوله -صلى الله عليه وسلم-: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه.
رواه البخاري (٢٧٢٤، ٢٧٢٥)، ومسلم ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥، وأبو داود (٤٤٤٥)، والنسائي ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، والترمذي (١٤٣٣) كلهم من طريق الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر- وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قل قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على النبي الرجم. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول لله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وغريب عام، واغد، يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجمت.