(٧٥١) حديث أحمد، عن أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
أخرجه أبو داود في المراسيل (٢٣٢)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٨٦)، وفي ٣/ ٦٨ (١١٦٧٢)، وفي ٣/ ٧١ (١١٦٩٩) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبى سعيد الخدرى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر.
ورواه عن حماد بن سلمة كل من أبي كامل، وسريج، وحسن بن موسى، وموسى.
قلت: إسناده ضعيف، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد. وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي ٧/ ٣١، وفي الكبرى (٤٦٥٦) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حبان. قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره. هكذا موقوف.
قال ابن أبي حاتم في العلل (١١١٨): وسألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره. ورواه الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، موقوفا. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. اهـ.