للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥٧٢: سألت محمدا، عن حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. والزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل. وحديث مالك، عن الزهري فقال: الصحيح فيه مرسل. اهـ.

ورواه مسلم ٣/ ١٢٢٩، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي ٧/ ٣٠١ و ٣٢، وأحمد ٣/ ٣١٦، والطحاوي ٤/ ١٢، وابن الجارود في المنتقى (٦٤٢)، وابن حبان في الإحسان ١١/ رقم (٥١٧٨)، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٩، كلهم من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق حتى يؤذنه.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٦ فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة كل شيء.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: رجاله ثقات. اهـ.

ولما ذكر الحافظ حديث ابن عباس الشفعة في كل شيء، قال في الفتح ٤/ ١٢٦: وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>