(٥٠) حديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود- الطهارة- باب في المجروح يتيمم- (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٩٠) - الطهارة- باب جواز التيمم- (٣)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) - الطهارة- باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، (١/ ٢٢٨) - الطهارة- باب المسح على العصائب والجبائر، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٢٠) - الطهارة- باب كيفية التيمم- (٣١٣) - كلهم من طريق الزبير بن خريق الجزري، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي -صلى الله عليه وسلم-، أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب، على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده.
قلت: تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، كما قال ابن السكن فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب (٣/ ٢٧١).
وقال الدارقطني في سننه (١/ ١٩٠): لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي فقيل: عن عطاء، وقيل عنه: بلغني، عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي وهو الصواب. اهـ.