للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثقات على روايته عنه هكذا ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. الثانية: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري عنه به … وهذا سند لا بأس به في المتابعات فإن عبيدالله هذا تابعي مستور وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم في أول الكتاب. الثالثة: عن أبي الزبير عنه به وفيه الزيادة … وهذا إسناد رجاله ثقات وهو على شرط مسلم ولولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه لصححناه. - الرابعة: عن أبي بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: من أحيا أرضا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له أخرجه أحمد (٣٦٣/ ٣) من طريق ليث، عن أي بكر به. قلت: وهو منكر بهذا اللفظ تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط … وللحديث شاهد من رواية عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا بلفظ: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. أخرجه البخاري في صحيحه. اهـ.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٦٣ (١٤٩٧٤) قال: حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن يزيد، أخبرنا ليث، عن أبي بكر بن محمد، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: من أحيا أرضا دعوة من المصر، أو رمية من المصر، فهي له.

قلت: ليث بن أبي سليم تكلم فيه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٧٨١): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (١٥٥٠): وهو منكر بهذا اللفظ تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط وأما قول الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٧): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. فمن أو هامه

<<  <  ج: ص:  >  >>