للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٨٣) حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله، عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه مختصرا، والأفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمر.

رواه البخاري (٩١)، ومسلم ٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٧، وأبو داود (١٧٠٧)، والترمذي (١٣٧٢)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي ٣/ ٢٤٢، وأحمد ٤/ ١١٦ و ١١٧، وعبد الرزاق ١٠/ ١٣، والحميدي (٨١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٦ - ٦٦٧)، والبيهقي ٦/ ١٨٥ و ١٨٩ و ١٩٢، والدارقطني ٤/ ٣٥، والطبراني في الكبير ٥/ رقم (٥٢٤٩ - ٥٢٥٨) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله، عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.

وروى البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم ٥/ ١٣٥ (٤٥٢٧)، وأبو داود (١٧٠١)، وفي (١٧٠٣)، وابن ماجه (٢٥٠٦)، والترمذي (١٣٧٤)، وأحمد ٥/ ١٢٧ (٢١٤٨٤)، وفي (٢١٤٨٥)، وفي (٢١٤٨٩)، وعبد بن حميد (١٦٢)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ١٢٧ (٢١٤٨٦)، وفي (٢١٤٨٧)، وفي (٢١٤٨٨)، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٠)، وفي (٥٧٩١) كلهم من طريق سلمة بن كهيل،

<<  <  ج: ص:  >  >>