(٧٩٦) روى مالك، عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزيته أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة، عن عمر نحوه.
أثر عائشة بنت أبي بكر، عن أبيها -رضي الله عنهما- أخرجه مالك ٢/ ٧٥٢، الأقضية (٤٠)، وعبد الرزاق ٩/ ١٠١، الوصايا- باب النحل- (١٦٥٠٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٩٤، ١٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٨٨، الهبة والصدقة- باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٢٤، والبيهقي ٦/ ١٧، ١٧٨، الهبات- باب شرط القبض في الهبة- باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية، والبغوي في شرح السنة ٣٠٢ - ٣٠٣، العطايا والهدايا- باب قبض الموهوب- (٢٢٠٤)، من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، -رضي الله عنها- أنها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب الله عز وجل قالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت جارية.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح وصححه ابن حزم.
أما أثر عمر بن الخطاب فأخرجه البيهقي ٦/ ١٧. الهبات- باب ما يقبض