(٨٠٥) قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
اخرجه أبو داود (٢٨٧٠ و ٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧ و ٢٢٩٥ و ٢٣٩٨ و ٢٧١٣)، والترمذي (٦٧٠)، وفي (١٢٦٥ و ٢١٢٠)، وأحمد ٥/ ٢٦٧ (٢٢٦٥٠)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٢٦٧ (٢٢٦٥١) كلهم من طريق إسماعيل ابن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا، قال ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.
الروايات مطولة ومختصرة.
ورواه عن إسماعيل بن عياش كل من أبي المغيرة، وعبد الوهاب، وهشام بن عمار، والحسن بن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين. وقال أحمد: من ثقات الشاميين. اهـ. ووثقه أيضا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيحه. وشرحبيل بن مسلم شامي.
لهذا قال الترمذي ٦/ ٢٩٦: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي