للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أن للإنسان حالة حياة وموت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بحال الموت. قال ابن الصلاح: ويكون لفظ النصف هنا عبارة، عن القسم الواحد وإن لم يتساويا، كقوله:

إذا مت كان الناس نصفان شامت … وآخر مثن بالذي كنت أصنع

وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل لها: نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. رواه البيهقي بإسناده إليه.

وقيل: لأن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى، والعلم باعتبار أصله صنفان أو نصفان، وهذا العلم مستفاد من النص؛ فكان صنفا أو نصفا بهذا الاعتبار، وإن [قيل]: في الفرائض ما ثبت بغير نص. قلنا: حكمها ثبت به؛ فكان به الاعتبار. حكاه ابن الرفعة في مطلبه أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وقال الألباني في ضعيف الجامع ٢٠٩١ وضعفه في المشكاة (٢٤٤)، والإرواء (١٦٦٤) ضعيف الجامع الصغير (٢٤٥٠).

وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٩) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي.

قلت: مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٣٤٢): حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينزع من أمتي. ابن ماجه والحاكم والدارقطني ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>