للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه سعيد بن منصور في سننه (٦) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه فوجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.).

ورواه سعيد بن منصور في سننه (٧) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: قال: عبد الله بن مسعود: (إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي وهو سهمان).

وأخرجه الحاكم: (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي: (٦/ ٢٢٨)، وابن أبي شيبة: (١١/ ٢٣٩) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود بنحوه.

وتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، فقد رواه ابن أبي شيبة (٣١٧٠٨): حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.

وكذا رواه عبدالله بن أحمد في فضائل الصحابة: (١/ ٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله نحوه.

وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/ ١/ ٥٥) من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبدالله وزيد بن ثابت نحوه.

قلت: في إسناده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لا يحتج به، وعامر لم يسمع

<<  <  ج: ص:  >  >>