وصححه ابن حبان (٤٠٧٩)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. اهـ.
وقال احمد شاكر في المسند (٧٥١٩) إسناده صحيح، .. اهـ.
وقال الأرنؤوط في تعليقه على أبي داود (٢٠٩٣): صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- صدوق حسن الحديث. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحماد: هو ابن سلمة البصري. اهـ.
وفي الباب، عن ابن عباس سيأتي.
وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (١٩٥١٦)، وابن حبان (٤٠٨٥).
قال الألباني في صحيح أبي داود ١٨٢٤ - عن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت.
قلت (القائل الألباني): إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود، وأحد إسنادي البخاري إسناد المصنف. إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا أبان: ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قلت (القائل الألباني): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي. والحديث أخرجه البخاري (١٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦) … بإسناد المصنف ومتنه. وأخرجه هو، ومسلم وغيرهما من طرق أخرى، عن يحيى بن أبي كثير … به
نحوه، وصرح في بعضها بالتحديث، وهو مخرج في الإرواء (١٨٢٨). (١٨٢٥) - وفي رواية عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت؛ فهو إذنها، وإن أبت؛ فلا جواز عليها.