عنه. ورواه أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وقال معلي بن منصور، عن أبي عوانة: لم أسمعه من أبي إسحاق. حدث به إسرائيل عنه. ورواه عن ابن حجر، عن شريك، عن أبي إسحاق متصلا مسندا. وتابعه أسود بن عامر. وقيل، عن عبدالرحمن ابن شريك. ورواه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق مسندا. واختلف، عن يونس بن أبي إسحاق. فقال عيسى بن يونس وزيد بن الحباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبيه. وقال أبو عبيدة الحداد، عن يونس، عن أبي بردة، لم يذكر فيه أبا إسحاق. وإسرائيل من الحفاظ، عن إسحاق، قال عبدالرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ويشبه أن يكون القول قوله وأن أبا إسحاق كان ربما أرسله فإذا سئل عنه ووصله. اهـ.
وصحح أيضا الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٤٣ - ٥٤٨: ثم ذكر الاختلاف في سنده. ثم قال: قال ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي وقال ابن خزيمة: سألت محمد ابن يحيى، عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل صحيح عندي. كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم: عمن؟ فيسندونه .. وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يسند بعضها بعضا، وأنا أذهب إليهما. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وروى أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأحمد ٦/ ٤٧ و ١٦٥ - ١٦٦ وابن الجارود في المنتقي (٧٠٠)، والدارقطني ٣/ ٢٢١ و ٢٢٥ - ٢٢٦، والطحاوي ٣/ ٧ و ٨، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبيهقي