(٥٥) حديث: من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد.
أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٤) - الطهارة- باب مس الفرج، هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، والبزار كما في كشف الأستار (١/ ١٤٩ - ٢٨٦)، والدراقطني (١/ ١٤٧) - الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر- (٦)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٧١٥)، والبيهقي (١/ ١٣٣) - الطهارة- باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.
قلت: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، ضعفه أحمد، وقال: عنده مناكير. اهـ. ولينه يحيى بن معين. وقال أيضا ابن معين: ليس بذاك. اهـ. وضعفه أيضا أبو زرعة وأبوحاتم والنسائي. وتابعه نافع بن أبي نعيم، عن المقبري به، كما عند الحاكم (١/ ٢٣٣)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. اهـ. ومن كلا الوجهين أخرجه عنهما ابن حبان في صحيحه (٣/ ٤١)، وفي الموارد (٢١٠) من طريق أصبغ، ثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن يزيد ونافع، عن المقبري به. ونافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة. ووثقه ابن معين وابن المديني. وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٦)، عن ابن حبان أنه قال: واحتجاجنا