فقد روى مسدد كما في المطالب (١٩٦)، قال: حدثنا عبدالله بن داود، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: الغسل من خمس: الحجامة، والحمام، والجنابة، والموتي، والجمعة. قال فذكر ذلك لإبراهيم. وقال: ما كانوا يعدون غسلا واجبا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.
ورواه البيهقي (١/ ٣٠٠) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به.
وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة:
أخرجه «أحمد» ٢/ ٤٣٣ (٩٥٩٩) و ٢/ ٤٧٢ (١٠١١٢) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٤٥٤ (٩٨٦٥) قال: حدثنا حجاج. و ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ (١١١٥٣) و ٣/ ٣٦٩ (١١٩٩٩) قال: حدثنا شبابة. كلاهما (شبابة بن سوار، ويحيى بن سعيد، وحجاج بن محمد) عن ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. - لفظ يحيى: من غسل ميتا فليغتسل.
قال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٠٣: هذا هو المشهور من حديث ابن أبى ذئب.
قلت: صالح مولى التوأمة تكلم فيه. وسماع ابن أبي ذئب من صالح بن نبهان مولى التوأمة قيل كان قبل الاختلاط.
ومع هذا فقد أعله الأئمة بأن فيه صالح مولى التوأمة فقد قال البيهقي ١/ ٣٠٣ عقبة: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب وصالح مولي التوأمة ليس بالقوي». أهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجير ١/ ١٤٤: صالح مولى