للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي نحوه، عن علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٠٧٢٥) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن علي قال يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها.

قلت: الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك.

ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٤٩)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي قال: يؤجل سنة فإن وصل، وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين.

قلت: محمد بن إسحاق صدوق مدلس.

ورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٣) قال: نا أبو طلحة نا بندار نا عبدالرحمن نا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة.

ولم أقف على الأثر المروي عن عثمان، والمروي عنه هو التفريق من غير تأجيل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>