قوله فيه: فقد عصى الله ورسوله، يقتضي برفعه عندهم. وقد رواه روح بن القاسم، عن مالك، بإسناده، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شر الطعام طعام الوليمة … الحديث، فرفعه. وكذلك رواه إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، عن مالك. وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ورواه معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب والأعرج، عن أبي هريرة جميعا، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني، ويمنع المسكين، وهي حق من يردها، فقد عصى. ذكره عبد الرزاق، عن معمر بهذا الإسناد. وهذا اللفظ موقوف على أبي هريرة. قال عبد الرزاق: وربما قال معمر في الحديث: ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٤: وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال. قال: ومثل حديث أبي الشعثاء: أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان. فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: ومثل هذا لا يكون رأيا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم. اهـ. ونحو هذا قال ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ١٧٥٠