(٨٧٨) قوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك.
رواه مسلم ٤/ ١٥٣ (٣٥٠٧)، وأبو داود (٣٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٥١)، والنسائي، في الكبرى (٦٥٧٥)، وأحمد ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٩) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك.
وروى مالك الموطأ (١٥٧)، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم ٤/ ١٥٢ (٣٤٩٨)، وابن ماجه (١٩١٤)، والترمذي (١٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦٥٧٣)، وأحمد ٢/ ٢٠ (٤٧١٢)، وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٠) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها. - زاد في رواية عبيدالله بن عمر عند أبي داود: فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع. - وفي رواية: إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب.
وفي رواية: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. عرسا كان أو نحوه.