للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٨٢) قوله علية السلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. رواه النسائي.

رواه أحمد ٣/ ٤١٨، والنسائي ٦/ ١٢٧، والترمذي (١٠٨٨) كلهم من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.

ورواه النسائي ٦/ ١٢٧، واحمد ٤/ ٢٥٩، والحاكم ٢/ ٢٠١ من طريق شعبة، عن أبي بلج به. قال الحاكم ٢/ ٢٠١: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: رجاله ثقات غير أبي بلج الفزاري الواسطى، واسمه يحيى ابن سليم بن بلج اختلف فيه، فقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. اهـ. وتكلم فيه البخاري فقال: فيه نظر. اهـ. ونقل عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه. وقال أحمد روى حديثا منكرا. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٠٠٣): أبو بلج بفتح أوله وسكون اللام بعدها جيم الفزاري الكوفي ثم الواسطي الكبير اسمه يحيى بن سليم أو بن أبي سليم أو بن أبي الأسود صدوق ربما أخطأ من الخامسة ٤. أ. هـ.

وقال الترمذي ٤/ ٤٥ - ٤٦: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو غلام. اهـ.

وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٢٦ إلى ضعف الحديث. وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>