ابن طاووس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس، عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: ذلك الكفر.
ورواه أيضا النسائي في الكبرى ٥/ ٣٢١ قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثني إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه في الرجل يأتي المرأة في دبرها، أنه كان ينزله بمنزله الحرام.
لهذا قال ابن القيم في حاشيته على السنن ٦/ ١٤٠: هذا الحديث اختلف فيه، فرواه الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، ورواه وكيع، عن الضحاك موقوفا، ورواه أبو خالد عنه مرفوعا، وصحح البستي رفعه. وأبو خالد هو الأحمر. اهـ.
وروى أبو داود (٢٠٥)، و (١٠٠٥)، والترمذي (١١٦٤)، والدارقطني ١/ ١٥٣، والدارمي ١/ ٢٦، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٥٥، والبغوي (٧٥٢)، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٨ رقم (٢٢٣٧)، و ٩/ ٥١٤ رقم (٤١٩٩) كلهم من طريق عاصم الأحول، عن عيس بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق أن رجلا قال: يا رسول الله إنه يخرج من أحدنا الرويحة قال: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن. هذا لفظ ابن حبان.
ولم يذكر أبو داود والبيهقي والبغوي زيادة: ولا تأتوا النساء في أعجازهن.
قلت: مسلم بن سلام لم يوثقه غير ابن حبان. ومثله عيسى بن حطان. قال الترمذي ٤/ ١٤٥: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. وكأنه رأى أن هذا