للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.

ورواه البخاري (٥٢٥٣) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة.

ورواه مسلم ٢/ ١٠٩٤ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر باللفظ الأول. وفيه: فكان ابن عمر إذا سئل، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك.

والرواية الأخيرة التي ذكرها الحافظ في البلوغ رواها مسلم ٢/ ١٠٩٨ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليراجعها فردها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هكذا وليس فيه: ولم يرها شيئا.

وقد أخرجها أبو داود (٢١٨٥) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به وفيه: فردها علي ولم يرها شيئا.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٥٣: إسناده على شرط الصحيح، فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال: نحو هذه القصة ثم أخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>